حيدر حب الله

166

شمول الشريعة

وهذا الخبر . أمّا السند ففيه القاسم بن عروة ، وقد ذكره النجاشي ، والكشّي ، والطوسي « 1 » ، ولم ينصّ أحد على وثاقته ، وقد استدلّ لوثاقته بوجوه كلّها خاضعة للنقاش في القاعدة والمصداق ، وقد أجاد السيد الخوئي في نقدها « 2 » ، فراجع حتى لا نطيل . الرواية الثالثة والعشرون : خبر أبي بصير ( عمرو بن أبي نصر ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول وذكر ابن شُبرمة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أين هو من الجامعة ؟ ! إملاء رسول الله وخطّه عليّ بيده ، فيها الحلال والحرام حتى أرش الخدش « 3 » . والخبر يشبه خبر أبي شيبة المتقدّم ( رقم : 19 ) ، ويقع في سياق بيان الأفضليّات ، ولا دلالة له أصلًا ، إذ غاية ما يفيد أنّ في الصحيفة الحلال والحرام ، لكنّ هذا لا يفيد شموليّة الشريعة لكلّ الوقائع ، بل غايته سعة الشريعة ، من خلال تعبير أرش الخدش . أمّا من حيث السند ، فقد أورد الصفار في البصائر هذه الرواية تارةً بالسند إلى أبي بصير على الشكل الآتي : حدّثنا إبراهيم بن هاشم بن ( عن ) يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي بصير « 4 » ، ومرّة أخرى عن أبي بصير بالسند الآتي : حدّثنا محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي بصير « 5 » ، ومرّة ثالثة عن أبي بصير بالسند الآتي : حدّثنا محمد بن عيسى ، عن فضالة ، عن أبي بصير ، فتارةً وقع محمد بن عيسى في السند وأخرى لم يقع ، وتارة تقع بين محمّد بن عيسى وأبي بصير ثلاث وسائط ، وأخرى بينهما واسطة واحدة ! لكنّ الحرّ العاملي في الفصول المهمّة « 6 » ، ينقل الخبر عن البصائر بالسند الأوّل ، وينهيه بحماد

--> ( 1 ) انظر : الطوسي ، الفهرست : 202 ؛ والرجال : 273 ، 436 ؛ ورجال الكشي 2 : 670 ؛ والنجاشي ، الفهرست : 314 - 315 . ( 2 ) انظر : معجم رجال الحديث 15 : 31 - 32 . ( 3 ) بصائر الدرجات : 165 ، 166 . ( 4 ) المصدر نفسه : 165 . ( 5 ) المصدر نفسه : 166 . ( 6 ) الفصول المهمّة 1 : 503 .